الحصفكي
618
الدر المختار
الأشباه ومغنم النهر ، ولو على الامام دار وقف فلو يستوف الأجرة حتى مات إن آجرها المتولي سقط وإن آجرها الامام لا عمادية أخذ الامام الغلة ( وقت الادراك ) ، وذهب قبل تمام السنة لا يسترد منه غلة باقي السنة ، فصار كالجزية وموت القاضي قبل الحول ، ويحل للامام غلة باقي السنة لو فقيرا ، وكذا الحكم في طلبة العلم في المدارس . ( درر ) . ونظم ابن الشحنة